تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
الثالث : ما أفاده الشيخ في الرسالة « 1 » ، من أن تجويز الاضرار بالغير مع الاكراه وعدم لزوم تحمل الضرر ، يشهد بعدم لزوم تحمل الضرر لدفع الضرر عن الغير . وبما ذكرناه ظهر ان ما ذكره بعض المتأخرين « 2 » من وجوب ملاحظة مراتب ضرر المالك والجار وتقديم الجار على المالك فيما كان ضرره أعظم وأكثر من ضرر المالك ، غير تام . نعم إذا كان ضرر الجار من قبيل هلاك النفس المحترمة التي يجب على المالك أيضاً حفظها ، لا اشكال في تقديم ضرر الجار لكنه خارج عن محل الكلام . كما أنه ظهر ان ما أفاده المحقق السبزواري « 3 » إيرادا على الأصحاب من أنه يعارض قاعدة السلطنة قاعدة نفي الضرر فيشكل الجواز ، غير صحيح . ولكن التحقيق الذي يقتضيه النظر الدقيق ان جميع هذه الكلمات منحرفة عن طريق السداد ، والصواب ، فان تصرف المالك في ملكه ان كان موجبا لتضرر الجار وكان ذلك علة له والمراد بالضرر هو ، النقص في المال ، أو
هامش
( 1 ) رسائل فقهية ص 130 - 131 ( 2 ) في إشارة إلى صاحب مفتاح الكرامة كما عبَّر عن ذلك الشيخ الأنصاري في رسائل فقهية ص 129 بقوله : « يظهر من بعض من عاصرناه وجوب ملاحظة ضرر المالك وضرر الغير » / مفتاح الكرامة ج 7 ص 22 . ( 3 ) كفاية الأحكام ص 241 .