لا يتمكن من العمل بوظيفته الشرعية إلا بذلك ، وعليه فلا مورد للاعتراض عليهم بما في المسالك من أنه قد يكون المصلحة لصاحب القدر أو الدار فقط ، وقد يكون المصلحة مشتركة بينهما .
ولصاحب الجواهر في الفرع الثاني كلام لا بأس به مع الاغماض عما ذكرناه ، قال « 1 » ولعل إطلاق الأصحاب ان المصلحة لصاحب القدر مبنى على اقتضاء بقاء القدر هلاكها فالضرر عليه حينئذ بالبقاء دون القدر الذي يأخذ قدره بعد الموت تاما ، ومن هذه الجهة خصوا صاحب الدابة بالضمان انتهى .
لو كان الضرر متوجها إلى أحد شخصين نفسه أو غيره من ناحية الحكم
واما الفرع الرابع : وهو ما لو كان الضرر متوجها إلى نفسه ، أو غيره
من ناحية الحكم الشرعي كما إذا كان تصرف المالك في ماله فيما تضرر جاره به ، لدفع ضرر يتوجه إليه بحيث يكون ترك التصرف موجبا لتضرره بفوت الحاجة .
فالمشهور بين الأصحاب هو جواز التصرف وان كان ضرر الجار اللازم منه أكثر ، بل الظاهر أنه لا خلاف فيه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 37 ص 212 .