للرجوع إلى ما دل على الترجيح ، ولا للتساقط والرجوع إلى الأصل .
ومن غريب ما أفاد ، ان ما دل على أن الناس مسلطون على أموالهم من الخبر المتواتر ، مع أنه خبر واحد مروى عن طرق العامة ، ولكنه معمول به فضعفه منجبر بالعمل .
ثم إن الظاهر أنه لو تصرف فيه وتضرر الجار من دون ان يتلف منه مال ، لاوجه للحكم بضمانه ، ولا يثبت بقاعدة نفي الضرر الضمان كما مر مفصلا .
واما معارضة القاعدة مع دليل نفي الإكراه فسيجيء الكلام فيها .
لو دار الأمر بين حكمين ضرريين بالنسبة إلى شخص واحد
واما المورد الثالث : وهو ما لو تعارض حكمان ضرريان ، فمسائله ثلاث .
الأولى : لو دار امر شخص واحد بين ضررين ، بحيث لا بد من تحمل أحدهما ، أو ايراد أحدهما ، كما لو أكره على الإضرار بشخص ، اما بهذا الضرر ، أو بذاك .
الثانية : ما لو دار الأمر بين الإضرار بأحد الشخصين ، كما لو أكره على ذلك .
الثالثة : ما لو دار الأمر بين تحمل الضرر ، أو ايراد الضرر على الغير .
اما المسألة الأولى : فكلمات الأصحاب في فروع هذه المسألة التي تعرضوا لها في كتاب الغصب ، واحياء الموات وغيرهما مضطربة ، ولكن الشيخ جزم في