وفيه : ان المراد بالحكم الاقتضائي ان كان الحكم المجعول غير الفعلي ، من جهة دخل شيء في فعليته فهو غير معقول ، إذ الحكم لا يعقل عدم فعليته بعد فعلية موضوعه ، وصيرورة الضرر مانعا عنها بمعنى اخذ عدمه في الموضوع ، وان كانت ممكنة إلا أنه مع عدم الدليل عليه لاوجه له ، ودليلية حديث لا ضرر أول الكلام ، وان كان المراد هو الملاك ، فيرد عليه ان حمل الجملة الانشائية على الأخبار مما لا يساعده الجمع العرفي .
الأمر الخامس : ما أفاده الشيخ « 1 » ، والمحقق الخراساني « 2 » ، وهو ان حديث لا ضرر لوروده في مقام الامتنان يقدم على العمومات .
ويمكن تقريبه بأنه إذا لم يكن ، للحكم مقتضى الثبوت في مورد الضرر ، فهو منفي لعدم المقتضى ، فلا معنى لنفيه امتنانا ، فورود الحديث في مقام الامتنان يقتضي وجود المقتضى له ، كما أنه إذا لم يكن له مقتضى الاثبات من إطلاق دليل أو عموم لا محالة يكون منفيا لعدم الحجة من دون حاجة إلى نفيه امتنانا ، فمن ورود الحديث في مقام الامتنان يستكشف وروده لتحديد مقتضى الاثبات بقصره على غير مورد الضرر .
الأمر السادس : ما أفاده الشيخ الأعظم « 3 » ، قال إن هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري كادلة لزوم
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 535 .
( 2 ) كفاية الأصول ص 383 .
( 3 ) فرائد الأصول ج 2 ص 535 .