ومع الاحتمال المتساوي الطرفين ، وقد ذكرنا في كتابنا فقه الصادق « 1 » وجها آخر لجواز الافطار مع الظن بالضرر ، لعدم ارتباطه بالمقام أغمضنا عن ذكره .
بيان وجه تقديم دليل القاعدة على أدلة الأحكام
واما المقام الخامس : وهو بيان حال القاعدة مع ما يعارضها .
فالكلام فيه في موارد .
الأول : في بيان نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية .
الثاني : في بيان نسبتها مع سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية .
الثالث : في تعارض الضررين .
اما المورد الأول : فبعد ما لا كلام في تقديم القاعدة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري ، كادلة وجوب الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكام الجور ، وسلطنة الناس على أموالهم وما شاكل ، وقع الكلام في وجه ذلك مع أن النسبة بين دليل القاعدة ، وبين كل واحد من تلك الأدلة عموم من وجه ، وقد ذكروا في وجه تقديمه أمورا .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ( الطبعة الثالثة ) ج 8 ص 293 .