تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
ومع الاحتمال المتساوي الطرفين ، وقد ذكرنا في كتابنا فقه الصادق « 1 » وجها آخر لجواز الافطار مع الظن بالضرر ، لعدم ارتباطه بالمقام أغمضنا عن ذكره .

بيان وجه تقديم دليل القاعدة على أدلة الأحكام

واما المقام الخامس : وهو بيان حال القاعدة مع ما يعارضها . فالكلام فيه في موارد . الأول : في بيان نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام الثابتة للأفعال بعناوينها الأولية . الثاني : في بيان نسبتها مع سائر الأدلة المثبتة أو النافية لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية . الثالث : في تعارض الضررين . اما المورد الأول : فبعد ما لا كلام في تقديم القاعدة على جميع العمومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري ، كادلة وجوب الوضوء على واجد الماء ، وحرمة الترافع إلى حكام الجور ، وسلطنة الناس على أموالهم وما شاكل ، وقع الكلام في وجه ذلك مع أن النسبة بين دليل القاعدة ، وبين كل واحد من تلك الأدلة عموم من وجه ، وقد ذكروا في وجه تقديمه أمورا .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ( الطبعة الثالثة ) ج 8 ص 293 .