العقد ، وسلطنة الناس على أموالهم ووجوب الوضوء . وغير ذلك انتهى .
وأورد عليه المحقق الخراساني « 1 » ، بان حكومتها تتوقف على أن تكون بصدد التعرض لبيان حال أدلة الأحكام المورثة للضرر باطلاقها أو عمومها ، وحديث لا ضرر ليس كذلك ، بل هو لمجرد بيان ما هو الواقع من نفي الضرر فلا حكومة له ، بل حاله كسائر أدلة الأحكام .
ولكن : الحق ما أفاده الشيخ ( ره ) ، وذلك ، لعدم انحصار الحكومة بما إذا كان دليل الحاكم متعرضا لبيان ما أريد من المحكوم بالمطابقة ، كما في قول الإمام الصادق في خبر عبيد بن زُرَارَةَ « 2 » ( قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً قَالَ يُعِيدُ قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ فَقِيهٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ ) بل لو كان صالحا لذلك بان يبين شيئا لازمه بيان حال المحكوم ، كان ذلك من قبيل الحكومة ، والمقام كذلك .
توضيح ذلك يقتضي البحث في موارد ثلاثة :
الأول : بيان ضابط الحكومة .
الثاني : بيان وجه تقديم الحاكم .
الثالث : تطبيق ضابط الحكومة على المقام ، وبيان كون دليل القاعدة حاكما على الأدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الأولية .
هامش
( 1 ) درر الفوائد للآخوند ( الجديدة ) ص 282 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 215 ح 10459 / تهذيب الأحكام ج 2 ص 193 .