بحسب البقاء مستند إلى الشارع : لأنه بقاء قابل لان يناله يد الجعل بان يرفعه الشارع أو يبقيه ، ولذا تجري الاستصحابات العدمية - وعليه - فالعدم بقاء مستند إلى الشارع وإذا كان مستندا إليه وكان ضرريا يشمله حديث لا ضرر .
وفيه : ان كون العدم بقاء بيد الشارع ، غير كونه مستندا إليه بالفعل ، والذي لا بد منه في شمول الحديث هو الثاني .
فالأظهر عدم شمول الحديث للعدميات .
فرعان
وقد رتبوا على شمول الحديث للعدميات أمورا .
منها : انه لو حبس أحد حرا ، حتى فات عمله ، أو حبس حتى ابق عبده : فان حكم الشارع بعدم ضمان الحابس ضرري على المحبوس ، فينتفي ويثبت الضمان .
وفيه : ان ترخيص الحابس ، وان كان ضرريا مرفوعا بالحديث ويثبت به حرمته ، بناءً على ما سيأتي من دلالة الحديث على حرمة الإضرار بالغير إلا أنه لو عصى الحابس وحبسه وتضرر المحبوس ، لا يدل الحديث على الضمان : لما مر من أنه لا يشمل العدميات ، وعرفت أيضاً ان الإضرار ليس من موجبات الضمان .
نعم لو كان مفاد الحديث نفي الضرر غير المتدارك ، كان دالا على الضمان فإنه يتدارك به الضرر المتوجه إلى المحبوس ، لكنك عرفت فساد المبنى .