تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الحديث لا تكون ضررية بحسب النوع ، الذي هو الميزان في المقام ، فلا اشكال في التمسك بعموم الحديث .

الميزان هو الضرر الشخصي

واما المقام الرابع : فملخص القول فيه في ضمن تنبيهات : التنبيه الأول : ان الميزان ، هل هو الضرر الشخصي فلو كان فعل واحد ضرريا على عامة المكلفين ، ولم يكن ضرريا على شخص واحد ، ولم يكن من الأحكام الاجتماعية لا يحكم بارتفاعه بالنسبة إليه خاصة ، أم تكون العبرة بالضرر النوعي فالحكم في الفرض يكون مرتفعا بالنسبة إلى غير المتضرر أيضاً ؟ وجهان : والأظهر هو الأول : فان الظاهر من اخذ عنوان في الموضوع دوران فعلية الحكم مدار فعلية ذلك العنوان ، ولا يكفي لفعلية الحكم بالنسبة إلى شخص فعلية الموضوع بالإضافة إلى أشخاص اخر ، كما هو الشأن في جميع العناوين الكلية المأخوذة في الموضوعات - ألا ترى - ان وجوب الحج رتب على الاستطاعة فلو فرضنا ان أكثر أهل البلد صاروا مستطيعين في سنة ، غير واحد منهم ، فهل يتوهم البناء على وجوبه عليه أيضاً ، وهذا من الوضوح بمكان . وقد استدل للثاني بوجهين . الوجه الأول : ان الأصحاب استدلوا بها على خيار الغبن ، مع أن المعاملة