الشارع من حفظ المال طبق ( ص ) نفي الضرر على حفظ سلطنة الأنصاري لعرضه المقتضي ذلك لقلع العذق ، فما هو المستند إلى الضرر حفظ الأنصاري لعرضه لا نفي سلطنة سمرة على عذقه .
وان شئت فقل انه بعد ما لم يرض سمرة ، بالاستيذان ولا بالمعاملة على عذقه ، كان الموجب للضرر ، هو بقاء عذقه ، وعدم جواز قلعه ، فعموم نفي الضرر طبق عليه ، ولأجله جاز .
مع أن اجمال ما تضمن قضية سمرة ، من النصوص غير مضر بالاستدلال بالنصوص المتضمنة لهذه الجملة خاصة كمرسل الصدوق المتقدم الذي عرفت اعتباره .
هل القاعدة موهونة بكثرة التخصيص
الإيراد الثاني : ما ذكره الشيخ في الرسائل « 1 » ، بقوله ، ان الذي يوهن فيها ، هي كثرة التخصيص فيها بحيث يكون الخارج منها أضعاف الباقي ، إلى أن قال بل لو بنى على العمل بعموم هذه القاعدة حصل منه فقه جديد .
والظاهر أن نظره في الموارد الخارجة ، إلى أبواب ، الحدود ، والديات ، والقصاص ، والتعزيرات ، والضمانات ، والخمس ، والزكاة ، والحج ، والجهاد ، وما شاكل ، وأجيب عنه بوجهين .
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 2 ص 537 .