المأمور به مقوما له : غير تام .
ففي جميع موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر تجري البراءة العقلية ، والشرعية عن وجوب الأكثر .
الشك في الجزئية أو الشرطية المطلقة
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور :
الأمر الأول : إذا ثبت جزئية شيء للمأمور به ، أو شرطيته له في الجملة ، ودار الأمر بين كونها مطلقة شاملة لحال النسيان ، فيبطل المأمور به بتركه ولو نسيانا ، أم يختص بحال الذكر فلا يبطل ؟
وقد عنون ذلك في كلمات الأصحاب بأنه إذا ثبت جزئية شيء للمأمور به وشك في ركنيته .
وكيف كان فتنقيح القول بالبحث في جهات :
الجهة الأولى : في إمكان تكليف الناسي بغير المنسي ، واستحالته .
الجهة الثانية : فيما تقتضيه الأصول اللفظية .
الجهة الثالثة : فيما تقتضيه الأصول العملية .