تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
الموافقة الاحتمالية لكل منهما في صورة التساوي مع أنه غير ملتزم بذلك . وثانيا : بالحل ، بان تقديم محتمل الأهمية في باب التزاحم لم يدل عليه دليل تعبدي كي يدور الحكم مدار صدق التزاحم ويتعب النفس في إثبات صدقه وعدمه ، وإنما يحكم بالتخيير عند التساوي ، ويحكم بالتعيين إذا أحرز أهمية أحدهما ، أو احتمل ذلك في ما لو كان الملاكان تامين ، والمكلف غير قادر على استيفائهما ، فالأمر بهما معا تكليف بما لا يطاق ، فلا بد من سقوط أحد التكليفين أما تعيينا أو تخييرا على اختلاف الموارد . وفي المقام الملاكان تامان ، والمكلف قادر على امتثالهما ، والتكليف بهما ليس تكليفا بما لا يطاق ، والتنافي إنما يكون بين ما يحكم العقل به لكل منهما من وجوب الموافقة القطعية ، والعقل كما يحكم بوجوب موافقة الأهم يحكم بوجوب موافقة المهم بلا ترجيح لأحدهما على الآخر ، فان الأهمية والمهمية إنما تكونا في حكم الشارع والفرض عدم التنافي بينهما دون ما يحكم به العقل . وبالجملة ان العقل في جميع موارد الأحكام الفعلية ، من أهم الأحكام كالصلاة ، إلى ما دونها ، يحكم بوجوب الموافقة بملاك واحد . والتنافي في هذا المقام لا يوجب التنافي في جعل الحكمين ، ولا يسرى إليه كما هو كذلك في باب التزاحم : فان التكليف بهما هناك تكليف بما لا يطاق . نعم لو كان أحد التكليفين مما أوجب الشارع الاحتياط عند احتمال
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 501 | السيد محمد صادق الروحاني