تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
يمكن الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية ، وهذا هو أساس البحث ومحل النزاع وفيه اختلفت الأقوال . الثاني : دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات بمعنى ان يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة ، فقهرا لا يمكن المخالفة القطعية ويمكن الموافقة القطعية ، الثالث : دوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة . أما الموضع الأول : وهو دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة فالأقوال فيه خمسة « 1 » . القول الأول : جريان البراءة الشرعية ، والأصول التنزيلية . القول الثاني : الحكم بالتخيير بينهما عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا اختاره المحقق النائيني « 2 » . القول الثالث : تقديم جانب الحرمة القول الرابع : الحكم بالتخيير بينهما عقلا ، والإباحة شرعا لأصالة الحل ، دون البراءة العقلية ، اختاره المحقق الخراساني ( ره ) « 3 » . القول الخامس : الحكم بالتخيير بينهما شرعا .
هامش
( 1 ) مصباح الأصول ج 2 ص 328 / دراسات في علم الأصول ج 3 ص 327 . ( 2 ) فوائد الأصول ج 3 ص 444 - 445 . ( 3 ) كفاية الأصول ص 355 .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 475 | السيد محمد صادق الروحاني