يمكن الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية ، وهذا هو أساس البحث ومحل النزاع وفيه اختلفت الأقوال .
الثاني : دوران الأمر بين المحذورين في التعبديات بمعنى ان يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة ، فقهرا لا يمكن المخالفة القطعية ويمكن الموافقة القطعية ،
الثالث : دوران الأمر بين المحذورين مع تعدد الواقعة .
أما الموضع الأول : وهو دوران الأمر بين المحذورين في التوصليات
مع وحدة الواقعة فالأقوال فيه خمسة « 1 » .
القول الأول : جريان البراءة الشرعية ، والأصول التنزيلية .
القول الثاني : الحكم بالتخيير بينهما عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا اختاره المحقق النائيني « 2 » .
القول الثالث : تقديم جانب الحرمة
القول الرابع : الحكم بالتخيير بينهما عقلا ، والإباحة شرعا لأصالة الحل ، دون البراءة العقلية ، اختاره المحقق الخراساني ( ره ) « 3 » .
القول الخامس : الحكم بالتخيير بينهما شرعا .
هامش
( 1 ) مصباح الأصول ج 2 ص 328 / دراسات في علم الأصول ج 3 ص 327 .
( 2 ) فوائد الأصول ج 3 ص 444 - 445 .
( 3 ) كفاية الأصول ص 355 .