كما هو الشأن في جميع الموارد .
2 - انه لم يدل دليل على جواز المسح برطوبة كل جزء من أجزاء الوضوء ، بل دل على المسح برطوبة الوجه والمسترسل من اللحية الخارج عن حد الوجه ، ولعل هذا مراد الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » حيث قال ويحتمل قويا المنع من اخذ البلل حتى بناء على كونه مستحبا شرعيا ، وتمام الكلام في ذلك في الفقه .
الثاني : لو دل خبر ضعيف على استحباب الوضوء لغاية من الغايات ، إذ بناء على ثبوت الاستحباب يكون ذلك الوضوء مستحبا ورافعا للحدث ، وبناء على عدمه لا يكون رافعا .
والإيراد عليه بأنه ليس كل وضوء مستحب رافعا ، فان وضوء الجنب للنوم مستحب غير رافع ، وكذا لإعادة الجماع .
مندفع : بان ما ذكر من موارد النقض فإنما هو في فرض عدم إمكان رفع الحدث بالوضوء لأنه الأكبر ، واما إذا كان الحدث أصغر فلا اشكال في ارتفاعه بالوضوء المستحب .
ولكن الذي يرد على ذلك ان الوضوء مستحب نفسي فلو توضأ للغاية المفروضة بما انه يقصد الوضوء ، لا محالة يكون وضوؤه رافعا للحدث ، وان لم يثبت الاستحباب باخبار الباب .
فتحصل انه لا ثمرة لهذا البحث إلا من ناحية فتوى الفقيه باستحباب
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 1 ص 385 .