تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢

ثمرة هذا البحث

الثاني عشر : في بيان ثمرة هذا البحث وذكر الشيخ في بيان الثمرة موردين : الأول : جواز المسح ببلة المسترسل من اللحية لو دل خبر ضعيف على استحباب غسله في الوضوء ، بناء على ثبوت الاستحباب الشرعي بالخبر الضعيف ، وعدم جواز المسح بها بناء على عدم ثبوته لعدم كونه من اجزاء الوضوء حينئذ . وأورد على ذلك بوجهين : 1 - ما أفاده المحقق الخراساني في التعليقة « 1 » قال إن المسح لا بد من أن يكون من بلل الوضوء ولا يصح ببلل ما ليس منه ولو كان مستحبا فيه انتهى . وحاصله ان المسح لا يصح ببلة غير ما ثبت جزئيته للوضوء وغسل المسترسل لو ثبت استحبابه فهو مستحب مستقل لا جزء للوضوء . وفيه : ان الظاهر من اخبار المسألة استحباب الشيء على النحو الذي دل عليه الخبر الضعيف ، من كونه مطلوبا مستقلا ، أو جزءا للمركب ، فإذا دل الخبر على استحباب غسل المسترسل بالامر الضمني وجزءا للوضوء كان مفاد اخبار من بلغ ثبوته كذلك ، وان شئت فقل انه يثبت بالاخبار استحباب الشيء بعنوان بلوغ الثواب به ، ومنه يستكشف أمر به ، والأمر بالجزء ظاهر في الجزئية
هامش
( 1 ) درر الفوائد للآخوند الطبعة الجديدة ص 227 .