تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
العمل ، وإتيان المقلد به بقصد الأمر على القول بثبوت الاستحباب ، ولا يجوز شيء منهما على القول الآخر .

جريان البراءة في الشبهة التحريمية الموضوعية

التنبيه الرابع : اتفق الأصوليون والأخباريون ، على أن مقتضى الأصل في الشبهة الموضوعية التحريمية هو الإباحة ، وعدم وجوب الاجتناب عنها ، ويشهد به مضافا إلى إطلاق أدلة البراءة خصوص جملة من الأخبار على ما تقدم . وقد يتوهم عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيها ، وانها تختص بالشبهات الحكمية : لان مورد القاعدة ما إذا لم يبين الشارع الحكم أصلًا ، وفي الشبهة الموضوعية بيّن الشارع الحكم ، مثلا لو شك في كون المائع خمرا أو ماء ، فقد بين الشارع حكم الخمر وإنما الشك يكون في امتثال ذلك التكليف فيجب حينئذ الاجتناب عن كل ما يحتمل خمريته من باب المقدمة العلمية ، فالعقل لا يقبح العقاب إذا صادف الحرام الواقعي . وبعبارة أخرى : ان مورد قاعدة قبح العقاب بلا بيان إنما هو ما إذا لم يرد بيان من الشارع وفي الشبهة الموضوعية البيان الذي وظيفة الشارع تحقق ووصل إلى المكلف ، لان وظيفته بيان الأحكام الكلية ، والشك في الحكم ليس لأجل الشك في البيان من جهة الشك في صدق الصغرى ، وبيان الصغريات ليس وظيفة الشارع فلا مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، بل المرجع قاعدة الاشتغال ، إذ العلم باشتغال الذمة بالكبرى الكلية المجعولة يقتضي العلم