تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وبذلك يظهر ما في كلام الشيخ الأعظم « 1 » في الرسالة حيث قال إن كان يحتمل ذلك استناده في ذلك إلى الشارع اخذ به لصدق البلوغ باخباره . فإنه يرده انه مع هذا الاحتمال يحتمل البلوغ لا انه يصدق البلوغ ، وأولى من ذلك في عدم الثبوت ما لو علم استناد المفتي إلى قاعدة عقلية نظير ما حكي عن الغزالي « 2 » من الحكم باستحقاق الثواب على فعل مقدمة الواجب فان الظاهر استناده في ذلك إلى قاعدة تحسين العقل للاقدام على تهيئ مقدمات الواجب . وبه يظهر ضعف ما أفاده المحقق القمي في القوانين « 3 » من إمكان كون ذلك منشأ للتسامح . وأولى من الكل ما لو علم خطأ المجتهد في المستند بان علمنا أنه استند إلى رواية لا دلالة فيها . الخامس : إذا ورد خبر ضعيف دال على استحباب عمل ودل خبر آخر على عدم استحبابه ، فإن كان ذلك الخبر غير معتبر فلا إشكال في شمول الأخبار له .
هامش
( 1 ) كما حكاه عنه تلميذه المحقق الآشتياني في بحر الفوائد ص 70 من القسم الثاني في التنبيهات المتعلقة بأدلة التسامح . ( 2 ) كما حكاه عنه الشيخ الأعظم في رسالته التسامح في أدلة السنن ص 30 . ( 3 ) قوانين الأصول ج 1 ص 104 قوله : « إلّا أن يقال باندراجه تحت الخبر العام فيمن بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن كما بلغه فإنه يعمّ جميع أقسام البلوغ حتّى فتوى الفقيه فتأمّل » .