اللّه سبحانه الثواب يعطيه اللّه الثواب الذي بلغ العامل وان لم يكن الأمر كما اخبره من غير أن تكون ناظرة إلى العمل وانه مستحب أو راجح ، ولا يثبت بها الاستحباب ، فيعتبر في الخبر الذي يتمسك به للاستحباب ، ان يكون واجدا لشرائط الحجية .
وعليه فحيث انها ليست ناظرة إلى حال العمل فلا إطلاق لها من هذه الجهة كي يتمسك به بل الظاهر منها العمل معتمدا على البلوغ والعامل لا يعتمد على قول المبلغ إلا إذا كان قوله واجدا لشرائط الحجية ، فكان واجديته لها اخذت في القضية مفروض الوجود وإلا لم يصح تفريع العمل على البلوغ .
الثاني : ان يكون مفادها إلغاء شرائط الحجية في باب المستحبات ، وعدم اعتبار العدالة والوثاقة في حجية الخبر في المستحبات .
الثالث : أن تكون ارشادا إلى حكم العقل بحسن الانقياد في مورد بلوغ الثواب واحتمال المطلوبية .
الرابع : ان يكون مفادها الاستحباب بعنوان بلوغ الثواب بحيث يكون هذا العنوان من العناوين الموجبة لحدوث المصلحة في الفعل الموجبة لتعلق امر استحبابي به .
اما الاحتمال الأول : فيدفعه ان الظاهر من الأخبار ورودها في مقام الحث والترغيب إلى الفعل لا بيان العمل بعد وقوعه والموضوع المأخوذ في النصوص البلوغ عن النبي ( ص ) أو اللّه تعالى لا الصدور حتى تكون ظاهرة في الوصول الجزمي حقيقة أو حكما .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 441
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٤٤١