تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
واما الاحتمال الثاني : فيدفعه ان جعل الحجية عبارة عن جعل الطريقية والكاشفية ، ويكون لسان دليله ، لسان إلغاء الشك ، وإراءة الواقع لا ترتب شيء على المشكوك فيه ، مع بقاء الشك كما في المقام ، لاحظ قوله ( ع ) وان كان رسول اللّه ( ص ) لم يقله . واما الاحتمال الثالث : فيدفعه ان نصوص الباب سيما صحيح هشام إنما تدل على ترتب الثواب على نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب برواية ضعيفة غير معتبرة ولا اشكال في أنه لا يترتب عليه الثواب بحكم العقل بل الثواب بحكمه مترتب على العمل المأتي به بداعي احتمال المطلوبية فحكم الشارع بترتب الثواب على نفس الفعل مطلقا ، لا يمكن ان يكون ارشادا إلى حكم العقل . فيتعين الرابع وقد ظهر وجهه مما أسلفناه . وحاصله ان هذه الأخبار إنما تدل على ترتب الثواب على نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب ، فحيث ان نفس العمل من دون الاستحباب لا معنى لترتب الثواب عليه فلا محالة يستكشف منها استحباب العمل ، فما عن المشهور من التسامح في أدلة السنن مرادهم ذلك . وأورد على ذلك بإيرادات : الأول : انه يعارض هذه النصوص ما دل على عدم حجية خبر غير الثقة . وفيه : أولا ان هذه الأخبار مختصة بباب المستحبات ، فالنسبة عموم مطلق ، فعلى فرض التعارض تقدم هذه .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 442 | السيد محمد صادق الروحاني