تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
غنما أو أرنبا ، مع قبول كليهما للتذكية ، ففي مثل هذه الصورة تجرى أصالة الإباحة . فإن كان كلام الشهيد الذي نقله الشيخ الأعظم ( ره ) « 1 » ، من أن الأصل في اللحوم الحرمة شاملا لهذه الصورة . فغير تام : لما عرفت من أصالة الإباحة . ودعوى انه يستصحب حرمة أكل لحمه الثابت في حال الحياة فيثبت به حرمة لحمه . مندفعة : بعدم ثبوت حرمة أكل الحيوان الحي ، وفي الجواهر « 2 » دعوى الشهرة على جوازا كل السمك وبلعه حيا ، مع ، انه لو سلم الحرمة فإنما موضوعها ، لحم حيوان حي ، أو القطعة المبانة منه ، وهذان العنوانان يرتفعان بالموت فلو ثبتت الحرمة يكون موضوعها شيئا آخر فلا يجري الاستصحاب . ثانيتها : ما إذا شك في التذكية لأجل احتمال عروض المانع مع قبوله في نفسه للتذكية ، ووقوعها كما لو شك في صيرورة الغنم موطوءة ، وفي هذه الصورة أيضاً لا تجرى أصالة عدم التذكية ، بل تجرى أصالة عدم عروض المانع الحاكم عليها ويثبت الحلية والتذكية ، ولو كان كلام الشهيد شاملا لهذا الصورة لا يكون تاما . ثالثتها : ما لو شك في ذلك من جهة الشك في أن الحيوان المذبوح من ما
هامش
( 1 ) فرائد الأصول ج 1 ص 363 ( التنبيه الخامس ) . ( 2 ) جواهر الكلام ج 36 ص 170 .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 427 | السيد محمد صادق الروحاني