تدخل على فعل الماضي ، ولا تدخل على فعل المضارع فتأمل : فإنه على ما صرح به في شرح الصمدية ، انها تدخل على المضارع المصدر بلم كما في الحديث لكون الفعل حينئذ ماضيا معنى .
وعلى الجملة فالحديث على جميع التقادير يدل على كون الناس في سعة من ناحية الحكم الذي لا يعلمونه ، فيكون معارضا لأدلة وجوب الاحتياط على تقدير تماميتها .
الاستدلال برواية الإطلاق
ومن ما استدلوا به على البراءة قوله ( ع ) : كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي ، رواه الصدوق في الفقيه « 1 » أنه قال الصادق ( ع ) : كل شيء . . . الخ .
راجع الوسائل باب 19 من القنوت « 2 » وهو مضافا إلى كونه معتبرا من جهة ان الصدوق نسبه إلى المعصوم جزما .
وقد اعتمد عليه في أماليه « 3 » حيث جعل إباحة الأشياء حتى يثبت الحظر من دين الإمامية .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 317 ح 937 باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها .
( 2 ) الوسائل ج 6 ص 289 ح 7997 وأيضا رواه في ج 27 ص 173 ح 33530 .
( 3 ) كما حكا عنه ذلك الشيخ الأعظم في فرائد الأصول ج 1 ص 327 .