الاستدلال للبراءة بحديث الحجب
ومما استدلوا به للبراءة من السنة حديث الحجب الذي رواه الصدوق « 1 » في كتاب التوحيد في باب التعريف والبيان والحجة والهداية والكليني ( قدِّس سره ) في الكافي « 2 » في باب حجج اللّه على خلقه ، وهو مذكور في الوسائل باب 12 من أبواب صفات القاضي « 3 » ، وهو خبر أبي الحسن زكريا بن يحيى عن أبي عبد الله ( ع ) قال : " ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم ، وفي الكافي اسقط كلمة علمه " .
وتقريب الاستدلال به ان حرمة ما يشك في حرمته كشرب التتن علمها محجوب عن العباد فتكون موضوعة عنهم .
وأورد على الاستدلال به بايرادات :
1 - ان المراد من كلمة ما ان كان هو الفعل فالحديث مختص بالشبهة الموضوعية ، وان كان هو الحكم يختص بالشبهة الحكمية أو يعم كلتا الشبهتين على ما تقدم ، وحيث إن ارادتهما معا مستلزمة لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى ، ولا قرينة على تعيين إحداهما فيصير الحديث مجملا لا يصح الاستدلال به .
هامش
( 1 ) التوحيد للصدوق ص 413 باب 64 التعريف والبيان والحجة والهداية ح 9 .
( 2 ) الكافي ج 1 ص 164 باب حجج اللّه على خلقه ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 163 باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء أو الفتوى . . . ح 33496 .