هذا النكاح لان ما وقع لا حكم له ، وما له حكم لم يتعلق الاكراه به .
فان قلت إنه يرتفع شرطية العربية لأنها حكم شرعي يمكن القول بارتفاعه .
قلت قد عرفت ان الشرطية منتزعة من حكم آخر وفي رفعها لا بد من رفع منشأ انتزاعها وهو في المقام حكم الشارع بنفوذ النكاح إذا وجد عربيا ، ومن البديهي انه غير مرتفع في الفرض ، لعدم تعلق الاكراه به وإنما هو متعلق بتركه وتعلقه بترك موضوع الحكم لا اثر له كما عرفت .
فان قلت إن المترتب على النكاح بالفارسي إنما هو البطلان وهو يرتفع بالحديث .
قلت إن البطلان ليس حكما شرعيا ، وإنما هو ينتزع من عدم انطباق موضوع الحكم على الموجود الخارجي ، وعدم تحقق الزوجية إنما يكون من آثار عدم تحقق موضوعها لا تحقق غيره فلا يكون من آثار ما وقع ليرتفع بالحديث .
الحسد والطيرة و . . .
المورد الثالث : في الثلاثة الأخيرة المذكورة في الحديث ، الحسد ، والطيرة والوسوسة في التفكر في الخلق .
وملخص القول فيها ان المرفوع فيها إنما هو نفس الحكم المترتب عليه لولا الرفع .