الخراساني في الكفاية « 1 » .
ولكن خالفهم المحقق النائيني ( ره ) « 2 » وذهب إلى بطلان العبادة على القول بالجواز وتعدد المجمع فيما إذا كان المكلف عالما بالحرمة لا فيما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها .
وتنقيح القول في المقام على وجه يظهر مدرك ما أفاده الاعلام ، وما هو الحق منها يقتضي البحث في مقامين .
الأول ، في حكم الامتثال على الجواز وتعدد المجمع .
الثاني ، في حكمه على القول بالامتناع ووحدة المجمع .
اما المقام الأول : فالكلام فيه في موردين :
أحدهما : ما إذا فرض العلم بحرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع .
ثانيهما : ما إذا كان جاهلا بها أو ناسيا لها .
اما المورد الأول : فقد عرفت ان المحقق الخراساني ( ره ) وفاقا للمشهور ، ذهب إلى صحة العبادة وخالفهم المحقق النائيني ( ره ) وذهب إلى بطلانها .
والحق ان يقال إنه ، تارة نقول بعدم اشتراط القدرة في متعلق التكليف ما
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 156 - 157 ( العاشر ) .
( 2 ) راجع أجود التقريرات ج 1 ص 358 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 163 عند قوله « والسر في ذلك ما عرفته سابقا » .