فيرد عليه ان الإهمال في مقام الإثبات وان كان معقولا ، إلا أن التعارض والتزاحم فرع الإطلاق كما تقدم فمع عدمه لا تمانع رأسا .
الثالث : ما أفاده من إمكان رفع المعارضة بالتوفيق المزبور .
فإنه يرد عليه ما تقدم فراجع .
الامتثال بإتيان المجمع على القول بالجواز
الأمر الحادي عشر : المشهور بين الأصحاب انه على القول بالجواز وتعدد المجمع تكون العبادة صحيحة ولو كان عالما بالحرمة ، أي حرمة ما هو ملازم للواجب في مورد الاجتماع ، وانه يسقط الأمر ويحصل الامتثال بإتيان المجمع مطلقا ، وان كان معصية للنهي .
وكذلك الحال على الامتناع وترجيح جانب الأمر إلا أنه لا معصية عليه حينئذ .
واما على الامتناع وتقديم جانب النهي فالامر يسقط بإتيان المجمع مطلقا في غير العبادات لحصول الغرض ، واما في العبادات فلا يسقط الأمر مع الالتفات إلى الحرام أو بدونه تقصيرا .
واما إذا لم يلتفت إليه قصورا فالامر يسقط باتيانه ووافقهم المحقق