تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
حيث هي ، ولا بنحو بشرط لا ، فيدور الأمر بين اخذها مطلقة وسارية في جميع الأفراد ، بمعنى عدم دخل شيء من الخصوصيات في الحكم ، وبين اخذها بشرط شيء بمعنى دخل خصوصية من الخصوصيات فيه ، فلا بد في الحكم بأحدهما من إقامة الدليل عليه فلو كانت هناك قرينة خاصة فلا كلام ، وإلا فان تمت المقدمات التي سيمر عليك المسماة بمقدمات الحكمة يحكم باخذها مطلقة وإلا فلا ، وتلك المقدمات ثلاث : الأولى : ان يكون المتكلم الحاكم متمكنا من بيان القيد على فرض دخله في الحكم بانشاء واحد ، أو بإنشاءين ، أو بنحو آخر كالاخبار ، وإلا فلا يكون لكلامه إطلاق في مقام الإثبات حتى يكون كاشفا عن الإطلاق في مقام الثبوت ، وعدم دخل القيد في الحكم ، لفرض انه على فرض دخله ، لا يتمكن المولى من بيانه ، ومعه كيف يكون إطلاق كلامه في مقام الإثبات كاشفا عن الإطلاق في مقام الثبوت . الثانية : ان يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده من الجهة التي نحاول التمسك باطلاق كلامه لكشف الإطلاق من تلك الجهة في مقام الثبوت ، ولا يكون في مقام الاهمال أو الاجمال كما في قوله تعالى وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ « 1 » وفَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا « 2 » وكما في قول الطبيب للمريض اشرب الدواء ، ولا يكون في مقام البيان من جهة أخرى ومسوقا لبيان حكم آخر كما في قوله تعالى :
هامش
( 1 ) الآية 43 من سورة البقرة . ( 2 ) الآية 6 من سورة المائدة .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 448 | السيد محمد صادق الروحاني