تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
الحصص . وبعبارة أخرى : لا يشمل الإطلاق الشمولي . وأجيب عنه ، تارة بأنه إنما يختص هذا التعريف بالنكرة بناء على إرادة الفرد المردد من الشائع الواقع في التعريف ، واما إذا أريد به المعنى الساري في الجنس كما هو الظاهر لان معنى الشيوع ، هو السريان ، فينطبق التعريف على النكرة واسم الجنس . وأخرى بما في الكفاية « 1 » : من أن ذلك شرح الاسم ، وهو مما يجوزان لا يكون بمطرد ولا منعكس . وثالثة : بان هذا التعريف من التفتازاني وغيره ممن يقولون بعدم وجود الكلي الطبيعي في الخارج « 2 » فلذا عرفوه على نحو لا يكون منطبقا إلا على النكرة . والكل كما ترى : اما الأول : فلان التعريف إنما هو بما دل على الشائع في جنسه والشيوع وان كان بمعنى السريان إلا أن الساري في الجنس ليس إلا النكرة ، واما اسم الجنس فهو شايع في أفراده . واما الثاني : فلان الشارح للاسم :
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 243 ( المطلق والمقيد والمجمل والمبين ) . ( 2 ) حكاه عنه غير واحد منهم المحقق النائيني في أجود التقريرات ج 1 ص 515 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 413 / وهو مختاره في تهذيب المنطق قوله : « والحق ان وجود الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه » راجع الحاشية على تهذيب المنطق ص 49 ط جامعة المدرسين .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 425 | السيد محمد صادق الروحاني