المقصد الخامس
في المطلق والمقيد والمجمل والمبين
وفيه فصول :
الفصل الأول : المطلق على ما عرفه أكثر الأصوليين هو ما دل على شايع في جنسه .
وفي القوانين « 1 » أي على حصة محتملة الصدق على حصص كثيرة مندرجة تحت جنس ذلك الحصة ، وقريب منه ما عن المعالم « 2 » ، وعن الفصول « 3 » ان أصل التعريف بالحصة من العضدي .
وأورد على هذا التعريف بايرادين .
أحدهما : ما عن صاحب الفصول ( ره ) « 4 » وهو انه إنما ينطبق هذا التعريف على النكرة فإنها التي تدل على ذلك ، أي على حصة شايعة بدليا في حصص ذلك الجنس ، ولا يشمل الإطلاق المستفاد من اسم الجنس الدال على جميع
هامش
( 1 ) قوانين الأصول ج 1 ص 321 .
( 2 ) معالم الدين ص 149 .
( 3 ) الفصول الغروية ص 218 قوله : « ومما ذكرنا يظهر ضعف ما ذكره صاحب المعالم تبعا للعضدي من أن المراد كونه دالا على حصة محتملة لحصص كثيرة » .
( 4 ) المصدر السابق .