مطلقا بالإضافة إلى جميع الأزمنة فيتمسك به في كل زمان يشك في ثبوت الحكم له .
فما أفاده المحقق الخراساني من أن الخاص يدل على الدوام
والاستمرار بالإطلاق ، متين .
ولكن ما أفاده من تقديم الخاص على العام ، وان كانت دلالة الخاص بالإطلاق ودلالة العام على العموم بالوضع .
غير تام ، فان دلالة العام على العموم تنجيزية غير متوقفة على شيء وتصلح ان تمنع عن جريان مقدمات الحكمة في الخاص .
غلبة التخصيص لا تكون بحد توجب الاطمينان بذلك ، ومجرد الظن لا يغنى عن الحق شيئا ، مع أنه لا يدور الأمر في المقام بين التخصيص والنسخ ، فان الخاص صلاحيته لكونه مخصصا تتوقف على جريان مقدمات الحكمة ، وهي غير جارية على الفرض .
الثاني : التمسك بقولهم عليهم السلام ( حلال محمد ( ص ) حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ) « 1 » فان ذلك ظاهر في أن كل حكم ثابت في الشريعة المقدسة مستمر إلى يوم القيامة فيتمسك في كل مورد يشك فيه في استمرار الحكم الثابت فيه بعموم هذا الدليل .
هامش
( 1 ) بصائر الدرجات ص 148 باب آخر فيه امر الكتب ح 7 / الكافي ج 1 ص 58 باب البدع والرأي والمقاييس . . ح 19 وزاد فيه « ابداً » « . . حلال أبداً . . وحرامه حرام أبداً إلى يوم القيامة » .