الأول : ما في الكفاية « 1 » قال : وان كان الأظهر ان يكون الخاص مخصصا لكثرة التخصيص حتى اشتهر ما من عام إلا وقد خص مع قلة النسخ في الأحكام جدا ، وبذلك يصير ظهور الخاص في الدوام ولو كان بالإطلاق أقوى من ظهور العام ولو كان بالوضع كما لا يخفى انتهى .
وأورد عليه المحقق النائيني ( ره ) « 2 » تبعا للشيخ الأعظم « 3 » ، بامتناع كون دليل الحكم متكفلا لبيان استمرار ذلك الحكم ودوامه ، لان الحكم باستمرار أي حكم إنما هو في مرتبة متأخرة عن نفس ذلك الحكم ، ضرورة انه لا بد من أن يكون نفس الحكم مفروض الوجود حين الحكم عليه بالاستمرار فكيف يعقل ان يكون دليل واحد متكفلا باثبات نفس الحكم وباثبات ما يتوقف على كون ذلك الحكم مفروض الوجود في الخارج .
ولكن يمكن رد ذلك بان معنى استمرار الحكم ودوامه ، هو ثبوت الحكم في جميع الأزمنة وبلحاظ الأفراد الطولية للمتعلق ، وعليه فكما ان الدليل بالإضافة إلى الأفراد العرضية قد يكون مقيدا ، وقد يكون مطلقا كذلك بالإضافة إلى الأفراد الطولية وليس معناه ، ثبوت حكم واحد ، واستمرار ذلك الحكم ، بل لا محالة ينحل الحكم إلى أحكام عديدة بعدد ما لموضوعه من الأفراد .
وعليه فإذا كان الدليل في مقام البيان ولم يقيده بزمان خاص يكون الحكم
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 237 - 238 .
( 2 ) أجود التقريرات ج 1 ص 511 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 401 ( اما الدعوى الولي ) .
( 3 ) راجع مطارح الانظار ص 213 ( الثالثة ) حيث اختار التخصيص لأرجحيته .