تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
بحسب الأفراد الطولية فلو جاز الأول جاز الثاني مع أنه ممتنع جزما ، فيمتنع الأول . ويرد عليه : انه قد دلت الأدلة القطعية على أن الشريعة المقدسة قد كملت في زمان النبي ( ص ) وانه لا يتبدل شيء من الأحكام بعد موته ، وان حلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام كذلك ، وهذه تدل على أن الخبر الدال على النسخ باطل وغير موافق للواقع وليس كذلك التخصيص . نعم إذا تضمن خبر الواحد نسخ حكم في زمان النبي ( ص ) نلتزم به ولا محذور فيه . فالمتحصّل هو جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد .

دوران الأمر بين التخصيص والنسخ

الفصل الثامن : إذا ورد عام وخاص ودار الأمر بين النسخ والتخصيص ففيه صور : الأولى : ان يكون الخاص متصلا بالعام ومقارنا معه . الثانية : ان يكون الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به . الثالثة : ان يكون الخاص بعد العام وبعد حضور وقت العمل به . الرابعة : ان يكون العام بعد الخاص قبل حضور وقت العمل به . الخامسة : ان يكون العام بعد الخاص وبعد حضور وقت العمل به .