تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ان المفهوم الموافق ، وهو ما إذا توافق المفهوم والمنطوق في الإيجاب أو السلب : تارة يكون على نحو الأولوية . وأخرى على نحو المساواة . والأول : إنما يكون فيما إذا أدرك ان مناط الحكم موجود في مورد آخر بنحو أشد وأكمل ، كما في الآية الشريفة . . فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا « 1 » حيث إن مناط حرمة قول - افّ - موجود في الضرب والشتم بنحو أشد . وبعبارة أخرى : إنما يتحقق فيما إذا كان الحكم في لسان الدليل مترتبا على فرد وكانت أولوية ثبوت الحكم في مورد آخر قطعية . واما إذا فرضنا ان الدليل المتضمن لحكم فرد إنما يكون بحسب القرائن الداخلية والخارجية ، من باب ذكر الخاص للتنبيه على العام كما احتمل ذلك في الآية الشريفة ، فهو خارج عن المفهوم ، بل هو من باب انطباق موضوع الحكم نفسه على فرده ومصداقه . والظاهران هذا هو مراد المحقق النائيني ( ره ) « 2 » بقوله : واما إذا كانت الأولوية عرفية كما في الآية الشريفة ، فالمدلول خارج عن المفهوم وداخل في المداليل اللفظية العرفية .
هامش
( 1 ) الآية 23 من سورة الإسراء . ( 2 ) أجود التقريرات ج 1 ص 498 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 379 .