وبعولتهن يرجع إلى خصوص الرجعيات ، لان حق الرجوع للزوج إنما هو فيهن دون غيرهن .
وملخص القول في المقام انه في المسألة أقوال :
الأول : التصرف في العام باجراء اصالة عدم الاستخدام في ناحية الضمير ، ذهب إليه العلامة في النهاية « 1 » .
الثاني : الالتزام بالاستخدام أو ما بحكمه ، باجراء اصالة العموم وابقاء ظهور العام في عمومه ، ذهب إليه العلامة في التهذيب « 2 » والسيد
المرتضى « 3 » .
الثالث : تعارض الأصلين والحكم بالاجمال ، ذهب إليه المحقق « 4 » وصاحب المعالم « 5 » .
الرابع : التفصيل بين ما إذا كانت الجملتان في كلام واحد فيحكم بالاجمال لأجل عدم جريان شيء من الأصلين ، وبين ما إذا كانتا في كلامين منفصلين ،
هامش
( 1 ) كما نسبه اليه في معالم الدين ص 137 ( أصل : ذهب جماعة من الناس إلى أن العام إذا تعقبه ضمير يرجع إلى بعض . . ) / كما نسبه اليه الشيخ الأعظم كما في بحث تقريراته في مطارح الانظار ص 207 .
( 2 ) المصدر السابق ، كما نسبه اليه المعالم والشيخ الأعظم .
( 3 ) الذريعة ج 1 ص 304 .
( 4 ) في كتابه معارج الأصول ص 100 ( المسألة الثانية : إذا تعقب العام صفة أو استثناء أو حكم . . ) .
( 5 ) معالم الدين ص 137 - 138 عن قوله : « وعلى الثالث يتوقف ، وهذا هو الأقرب . . » .