عن المخصص ، وعن النهاية دعوى الإجماع عليه ، وعن ظاهر التهذيب اختيار الجواز وتبعه جماعة ، ونقل التفصيل بين ضيق الوقت ، فالجواز وبين عدمه فالمنع عن بعض .
وتنقيح القول بالبحث في موارد :
الأول : في الاخذ بالعام قبل الفحص عن المخصص .
الثاني : في مقدار الفحص .
الثالث : في أنه هل هناك فرق بين احتمال المخصص المتصل والمنفصل ، أم لا ؟ .
الرابع : في أنه هل هناك فرق بين الفحص هنا ، والفحص في موارد الأصول العملية ، أم لا ؟
اما المورد الأول : فقد استدل لعدم جواز التمسك بعموم العام قبل الفحص عن المخصص بوجوه :
الأول : ما عن المحقق القمي ( ره ) « 1 » : وهو ان خطابات الكتاب والسنة مختصة بالمشافهين ولا بد لاثبات الحكم للغائبين والمعدومين من التمسك بدليل قانون الاشتراك في التكليف ، ومعلوم ان التمسك بهذا القانون يتوقف على تعيين حكم المشافهين من تلك الخطابات وانه عام أو خاص ، وتعيين ذلك يتوقف
هامش
( 1 ) قوانين الأصول ص 344 عند قوله : « على ما هو الحق من اختصاص الخطابات بالمشافهين . . . » .