وجودي مضاد لعنوان الخاص ، وهو المنسوب إلى الشيخ
الأعظم « 1 » .
وأخرى بان الباقي تحت العام بعد التخصيص حسب ظهور دليله هي المرأة التي لا تكون قرشية على نحو مفاد ليس الناقصة ، فالتمسك باستصحاب العدم ان كان المراد استصحاب العدم النعتي ، فهو لا يجرى لعدم الحالة السابقة ، وان كان المراد العدم المحمولي فهو وان كان يجرى فيه الأصل إلا أنه لا يثبت به العدم النعتي الذي هو المأخوذ في الموضوع إلا على القول بالأصل المثبت كما عن المحقق النائيني ( ره ) « 2 » .
وثالثة : بان العام لا يتعنون من جهة التخصيص ويكون التخصيص نظير موت فرد من أفراد الموضوع فإنه وان أوجب قصر الحكم بالباقي إلا أنه لا يوجب تعنونه بعنوان آخر زائدا عما كان عليه .
ومع ذلك فاستصحاب العدم إنما يصلح لرفع حكم الخاص لا لاثبات
هامش
( 1 ) مطارح الانظار ص 193 ( هداية في الشبهة المصداقية ) الا ان الشيخ الأعظم لم يلتزم ذلك ، راجع قوله : « ويمكن أن يحتج للخصم تارة بالاستصحاب فيما لو عمل بالعام في المشكوك بواسطة القطع باندراجه ثم طرأ الشك فيه ، وفيه أن ذلك بعد الإغماض عن كونه رجوعا عن التمسك بالعام إلى التعويل على الاستصحاب وعدم نهوضه للشكوك البدوية مما لا يجدي لارتفاع الحكم بعد ارتفاع القطع لكونه دائرا مداره كما نبهنا على عدم جريان الاستصحاب في أمثال المقام في محله » .
( 2 ) أجود التقريرات ج 1 ص 465 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 329 ( ويرد عليه ان الباقي . . ) .