عن وجوده في الفرد المشكوك فيه إذ مع عدم احرازه وجود الملاك في المشكوك فيه لما كان يلقى كلامه بنحو يشمله .
وفيه : انه إذا أحرز العقل عدم وجود الملاك في فرد ، فلا محالة يكون ذلك من جهة اشتماله على خصوصية أو فقده الخصوصية الموجودة في ساير الأفراد ، وإلا فلا يعقل احراز عدم الملاك فيه .
وحينئذٍ ان كانت تلك الخصوصية معلومة تكون هي في الصورة الأولى وعدمها في الثانية قيدا للعام ، فحال هذا القسم حال القسم الأول إذا شك في وجود تلك الخصوصية في فرد ، وان لم تكن معلومة وكانت مرددة
بين أمور يكون المقام من قبيل دوران امر الخاص بين المتباينين .
تذييل في استصحاب العدم الأزلي
وقد اختلف المحققون في أنه ، هل يمكن احراز دخول الفرد المشتبه في أفراد العام باجراء الأصل في العدم الأزلي بعد عدم إمكان التمسك بعموم العام بالإضافة إليه أم لا ؟
فذهب المحقق الخراساني ( ره ) « 1 » إلى القول الأول وتبعه جماعة .
هامش
( 1 ) كما هو ظاهر كلامه في اصالة عدم الانتساب إلى قريش لو شك انها قرشية أو لا ، راجع كفاية الأصول ص 223 ( ايقاظ ) .