في هذا الباب ، لا فرق بين الموردين أصلًا .
ثالثها : ما ذكره بقوله " وبالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلافه هناك " « 1 » .
وهذه أيضاً دعوى بلا بينة ولا شاهد .
رابعها « 2 » : ما ذكره في التقريرات ، ومنها اخذ المحقق الخراساني ، وذكره في آخر كلامه ، وحاصله ان الرجوع إلى العام فيما إذا كان المخصص لبيا ، يوجب رفع الشك عن المصداق المشتبه للخاص ، فيقال في مثل ( لعن اللّه بني أمية قاطبة ) « 3 » ان فلانا وان شك في ايمانه يجوز لعنه ، لمكان العموم وكل من جاز لعنه لا يكون مؤمنا فينتج انه ليس بمؤمن .
ويرده ، انه إذا ورد عام مثل ( لعن اللّه بنى أمية قاطبة ) فتارة يعلم أن في بنى أمية مؤمنين ، وأخرى يشك في ذلك ، وما أفاده يتم في الفرض الثاني ، ومحل الكلام هو الفرض الأول الذي يعلم بعدم بقاء العام على ظهوره في العموم ، وورد التخصيص عليه ، غاية الأمر انه مردد بين الأقل والأكثر . فتدبر .
ثم إن المحقق النائيني « 4 » اختار تفصيلا آخر فيما إذا كان المخصص لبيا ، وهو
هامش
( 1 ) كفاية الأصول المقطع الأخير من ص 222 .
( 2 ) كفاية الأصول ص 223 .
( 3 ) كامل الزيارات ص 176 الباب الحادي والسبعون ( ثواب من زار الحسين ( ع ) يوم عاشوراء ) ، ح 8 .
( 4 ) أجود التقريرات ج 1 ص 475 ، وفي الطبعة الجديدة ج 2 ص 343 ( والتحقيق ان يقال ) .