تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وتنقيح القول فيه بالبحث في مواضع ثلاثة . الأول : ما إذا كان المخصص مبينا مفهوما ومصداقا ، وكان الشك في شمول العام لمورد ناشئا عن الاشتباه في الحكم ، كما إذا ورد أكرم كل عالم ، وخصص ذلك ب ( لا تكرم مرتكب الكبائر من العلماء ) وشك في وجوب اكرام العالم المرتكب للصغائر . الثاني : ما إذا كان المخصص مجملا مفهوما ، وكان الشك في شمول العام لمورد من الاشتباه في مفهوم الخاص ، ودورانه بين السعة والضيق كما إذا ورد ( أكرم كل عالم ) ثم ورد ( لا تكرم الفساق منهم ) وفرضنا ان مفهوم الفاسق كان مجملا مرددا بين ان يكون خصوص المرتكب للكبائر ، أو الجامع بينه وبين المرتكب للصغائر ، وشككنا في وجوب اكرام العالم المرتكب للصغيرة ومنشؤه اجمال مفهوم الخاص . الثالث : ما إذا كان المخصص مجملا مصداقا يعنى كان الشك في شمول العام لمورد ناشئا من الاشتباه في الأمور الخارجية ، كما إذا دل الدليل على وجوب اكرام العلماء ، ودل دليل آخر على عدم وجوب اكرام الفاسق منهم ، وشككنا ان زيدا فاسق أم لا ؟ اما الأول : فلا خلاف بين أصحابنا في حجية العام في الباقي كما