وعلى هذا فيتعين الثالث وهو وضع الألف واللام للتعريف ، وحيث لا تعين لشيء من مراتب الجمع إلا إرادة جميع الأفراد فهي المرادة .
والإيراد عليه كما عن المحقق الخراساني « 1 » ، في مبحث المطلق والمقيد ، بان أقل مراتب الجمع أيضاً متعين الظاهر أن إليه نظر المحقق النائيني حيث منع استفادة العموم من ما ذكرناه ، وقال وإلا لكان لمنعها مجال واسع .
غير تام إذ المراد التعين بين المصاديق في الخارج المختص بالمرتبة الأخيرة لان لها مصداقا واحدا ، واما أقل مراتب الجمع فالظاهر أن ابهامها أزيد من ابهام ساير المراتب ، فان مصاديقها القابلة لانطباقها عليها أزيد من مصاديق ساير المراتب ، فان كل ثلاثة ، ثلاثة ، أو اثنين اثنين على الخلاف في أقل مراتب الجمع بانحاء التركيبات المختلفة من مصاديق هذه المرتبة .
فالأظهر ان إفادتها العموم إنما تكون لأجل تعين أقصى مراتب الجمع .
إذا عرفت هذه الأمور ، فالكلام يقع في فصول :
حجية العام المخصص في الباقي
الفصل الأول : إذا ورد عام وخصص بشيء ، فهل يوجب تخصيصه به سقوطه عن الحجية بالنسبة إلى الباقي فما لم يعلم شمول الحكم وشك فيه لا حجة على ثبوته ، أم لا ؟
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 245 ( واما دلالة الجمع المعرف باللام ) .