تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
وأجابوا عنه بأجوبة : منها ، ما ذكره المحقق القمي « 1 » وصاحب الفصول « 2 » ، وهو انه مع وجود المرجح لا اجمال وهو الأقربية إلى العام فهي قرينة على إرادة تمام الباقي . وردّه المحقق الخراساني « 3 » ، بان الأقربية بحسب المقدار لا اعتبار بها وإنما المدار على الأقربية بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال . وفيه : ان الظاهر أن المجيب أراد من الأقربية معناه الثاني ، مدعيا ان منشأ زيادة الانس ، كما يكون كثرة الاستعمال ، كذلك قد يكون شدة العلاقة والارتباط . ومنها : ما نسب إلى الشيخ الأعظم ( ره ) « 4 » . وحاصله : ان دلالة العام على جميع الأفراد ، وان كانت واحدة ، إلا انها تنحل إلى دلالات ضمنية متعددة حسب تعدد الأفراد .
هامش
( 1 ) قوانين الأصول ج 1 ص 266 . ( 2 ) كما هو الظاهر في الفصول الغروية ج 1 ص 287 حيث نقل حكاية ذلك في المعالم عن العلامة ، وفي ص 200 قال : « واما في الاستثناء فالاقربية لحوق الحكم المقصود بالباقي من لحوقه بما دونه » . ( 3 ) كفاية الأصول ص 219 . ( 4 ) مطارح الانظار ص 192 ( هداية : في العام والخاص ) عند قوله : « والأولى ان يجاب بعد تسليم مجازية الباقي بأن دلالة العام على كل فرد من افراده غير منوطة بدلالته على فرد آخر . . »