تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
الثاني : ان مدخولها مأخوذ بنحو الطبيعة المطلقة السارية في جميع الأفراد ، والفرق بينه وبين الأول اخذ الخصوصيات الفردية المقومة في الأول ، دون الثاني . وفيه : انه لا معين لذلك . الثالث : ان الحمل أولى ذاتي فيدل على عدم ثبوت المسند إليه في غير مورد المسند . وفيه : ان الظاهر من مثل هذه التراكيب كون الحمل شايعا صناعيا . الرابع : ما أفاده المحقق الأصفهاني ( ره ) « 1 » هو ان المعروف عند أهله اعتبار كون الموضوع هو الذات ، لا المفهوم وان كان الموضوع من الأوصاف العنوانية فالقائم وان كان مفهوما كليا ، إلا أن جعله موضوعا في القضية يستدعى جعله بما هو ذات أي اعتبار كونه كذلك ومعه لا يعقل ان يعرضه خصوصيات متباينة كخصوصية الزيدية والعمروية والبكرية إذ الواحد لا يكون إلا معروضا لخصوصية واحدة ، فاعتبار الكلي ذاتا وجعل المحمول ما لا يقبل السعة يقتضي الحصر . وفيه : مضافا إلى ما يعترف به هو ( قدِّس سره ) من عدم كون ذلك لأجل ادخال اللام عليه ، انا لا نسلم لزوم جعل الموضوع هو الذات ، بل في موارد الحمل الأولى الموضوع هو المفهوم الكلي لا الذات ، وإلا انقلب الحمل إلى الشائع الصناعي ، وفي موارد الحمل الشائع وان كان الشائع جعل الموضوع هو الذات ،
هامش
( 1 ) نهاية الدراية ص 630 .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 280 | السيد محمد صادق الروحاني