أو يقال إن ظهور الجزاء في الوحدة إنما يكون ظهورا سياقيا من باب ان عدم الدليل على التعدد دليل العدم وظهور الجملة الشرطية في التعدد رافع لمنشإ الظهور .
أو يقال إن ظهور الجملة الشرطية في التعدد إنما هو بالوضع وظهور الجزاء في الوحدة بالإطلاق فيقدم الأول .
إلا أن شيئا من التوجيهات لا يتم ما لم ينضم إليه ظهور الحكم في الجزاء في التأسيس ، وانه كظهور الجملة الشرطية في التعدد إنما يكون بالوضع ، وإلا فمع انكاره كما سيمر عليك عند بيان المختار فلا يتم كما مر عند بيان ما يرد على المحقق الخراساني ( ره ) .
والحق هو القول بالتداخل مطلقا :
غاية الأمر ، ان الشرطين ان كانا من نوع واحد فالتداخل المدعى هو المصطلح منه ، وان كانا من نوعين فهو بمعنى الالتزام بحكم واحد أكيد فلنا دعويان :
اما الأولى : فالوجه فيه ما أفاده السيد في ملحقات عروته : بان الموجب حينئذ جنس الشرط الصادق على الواحد والمتعدد فبحصول الجزاء دفعة واحدة يصدق حصول مقتضي كل منهما ويكون من باب التداخل في السبب نظير الجنايات المتعددة .
وقد أورد على ذلك بايرادين :
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 243
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٤٣