عرفت انه عقلي مطلقا انتهى .
قال الشهيد ( ره ) في تمهيد القواعد « 1 » لا اشكال في دلالتها في مثل الوقف والوصايا والنذر والايمان كما إذا قال وقفت هذا على أولادي الفقراء أو ان كانوا فقراء أو نحو ذلك انتهى .
ومحصل الإيراد عليه كما في التقريرات « 2 » والكفاية « 3 » وغيرهما ان دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في تلكم الموارد ، ليست من المفهوم ، وانتفاء سنخ الحكم ، بل هو من باب انتفاء شخص الحكم .
وقد يقال انتصارا للشهيد ( ره ) ان الوقف أو النذر أو الوصية تارة يتعلق بالمال الشخصي . وأخرى ، يتعلق بالكلى ، فإذا تعلق بالشخصي ، فلا يعقل تعلق وصية أخرى مثلا بهذا المال في عرض هذه الوصية ، ولكن يمكن تعلقها به في طول هذه ، وإذا تعلق بالكلى فيمكن تعلق فرد آخر في طول هذا الفرد ، وفي عرضه .
وعلى كل تقدير تعلق فرد آخر معقول فيجرى فيه نزاع المفهوم ، وانه ،
هل يدل على انتفاء الفرد الطولى في الأول ومطلق الفرد في الثاني ، أم لا ؟ بعد ان انتفاء شخص الوقف أو الوصية أو النذر ليس بالمفهوم .
هامش
( 1 ) تمهيد القواعد ص 110 .
( 2 ) مطارح الانظار ص 173 ( هداية ) .
( 3 ) كفاية الأصول ص 198 - 199 ( ومن هنا انقدح ) .