تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
عرفت انه عقلي مطلقا انتهى . قال الشهيد ( ره ) في تمهيد القواعد « 1 » لا اشكال في دلالتها في مثل الوقف والوصايا والنذر والايمان كما إذا قال وقفت هذا على أولادي الفقراء أو ان كانوا فقراء أو نحو ذلك انتهى . ومحصل الإيراد عليه كما في التقريرات « 2 » والكفاية « 3 » وغيرهما ان دلالة القضية على الانتفاء عند الانتفاء في تلكم الموارد ، ليست من المفهوم ، وانتفاء سنخ الحكم ، بل هو من باب انتفاء شخص الحكم . وقد يقال انتصارا للشهيد ( ره ) ان الوقف أو النذر أو الوصية تارة يتعلق بالمال الشخصي . وأخرى ، يتعلق بالكلى ، فإذا تعلق بالشخصي ، فلا يعقل تعلق وصية أخرى مثلا بهذا المال في عرض هذه الوصية ، ولكن يمكن تعلقها به في طول هذه ، وإذا تعلق بالكلى فيمكن تعلق فرد آخر في طول هذا الفرد ، وفي عرضه . وعلى كل تقدير تعلق فرد آخر معقول فيجرى فيه نزاع المفهوم ، وانه ، هل يدل على انتفاء الفرد الطولى في الأول ومطلق الفرد في الثاني ، أم لا ؟ بعد ان انتفاء شخص الوقف أو الوصية أو النذر ليس بالمفهوم .
هامش
( 1 ) تمهيد القواعد ص 110 . ( 2 ) مطارح الانظار ص 173 ( هداية ) . ( 3 ) كفاية الأصول ص 198 - 199 ( ومن هنا انقدح ) .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 216 | السيد محمد صادق الروحاني