تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

القول بالتفصيل ومدركه

القول الثاني : ما اختاره جماعة منهم الشيخ الأعظم « 1 » ، وهو التفصيل بين كون الحكم في الجزاء مستفادا من المادة ، كقوله ( ع ) " إذا زالت الشمس وجبت الصلاة ، والطهور " « 2 » ، وبين كونه مستفادا من الهيئة كقولنا : ان جاء زيد فأكرمه ، والالتزام بدلالة القضية الشرطية في القسم الأول على المفهوم دون الثاني : واستدل له بوجهين . أحدهما « 3 » : ان المفهوم كما مر عبارة عن انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشرط عند انتفائه ، واما انتفاء شخص الحكم المذكور في التالي عند عدم الشرط ، فهو عقلي لا ربط له بدلالة اللفظ ابدا ، لاستحالة بقاء الحكم مع انتفاء موضوعه أو قيد من قيوده ، أو من قيود الحكم ، ومن هنا لم نقل بدلالة اللقب على المفهوم . مع أن انتفاء شخص الحكم بانتفاء ما اخذ في موضوعه واضح ، ولو ثبت
هامش
( 1 ) هذا ما نسبه اليه آية اللّه الخوئي في المحاضرات ج 5 ص 85 ، وهو ظاهر مختاره في مطارح الانظار ص 174 بتصرف . ( 2 ) ليس هذا نص الرواية ، ولكنه معناها ، واما النص فهي بألفاظ مختلفة منها « إذا زالت الشمس فصلها » أو « ثم صلِّ الفريضة » أو « وصلِّ » أو « فقد دخل وقت الصلاة » راجع الكافي ج 3 ص 420 ح 4 وص 427 ح 1 / والتهذيب ج 2 ص 250 ح 28 باب المواقيت . . . وغيرهما . ( 3 ) مطارح الانظار ص 186 ( واما المقام الثاني ) .