الكلي المنطبق عليها ، وقد اجتمع العنوانان في المقدمة الخاصة فيكون من باب الاجتماع .
الثاني : انه إذا كانت المقدمة المحرمة غير منحصرة لما تعلق بها الوجوب بل هو متعلق بغيرها ، وان كانت منحصرة ، فإما لا وجوب لعدم وجوب ذي المقدمة لمزاحمته مع حرمة المقدمة ، واما لا حرمة لها لذلك فلا يلزم الاجتماع أصلا .
وفيه : انه في صورة عدم الانحصار ، لاوجه لاختصاص الوجوب بغير المحرم من المقدمات بعد كون تلك المقدمات وافية بتمام ما يفي به غيرها غاية الأمر على تقدير القول بالامتناع وتقديم جانب النهي يسقط وجوبها لذلك .
الثالث : انه لو كانت المقدمة ، توصلية صح التوصل بها ولو لم نقل بجواز الاجتماع . ولو كانت تعبدية لما جاز التوصل بها على القول بالامتناع قيل بوجوب المقدمة ، أم لا ، وجاز التوصل بها على القول بالجواز على المسلكين .
بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المقام
الثاني : في بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة ، ليرجع إليه مع عدم الدليل على شيء من الأقوال ، والكلام فيه في موردين :
1 - في بيان الأصل في المسألة الأصولية .
2 - فيما يقتضيه الأصل في المسألة الفقهية .