ومخالفته البعد والعقاب .
ولكن يرد على هذه الثمرة ما أوردناه على سوابقها .
مضافا إلى ما حقق في محله من أن المعصية مطلقا توجب الفسق وعليه ، فلا يبقى مورد لهذه الثمرة إذ بترك المقدمة يترك الواجب النفسي فيوجب الفسق على كل تقدير .
ومنها : عدم جواز اخذ الأجرة على فعل المقدمة على القول بوجوبها لعدم جواز اخذ الأجرة على فعل الواجب .
وفيه : مضافا إلى ما مر ، ما حقق في محله من أن اخذ الأجرة على الواجبات بما أنها واجبة لا مانع عنه ان لم يكن الواجب مما ألقى الشارع ماليته .
ومنها : اجتماع الوجوب والحرمة في المقدمة المحرمة إذا قيل بالملازمة فيما إذا كانت المقدمة محرمة فيبتنى على جواز اجتماع الامر النهي وعدمه بخلاف ما لو قيل بعدمها .
وأورد المحقق الخراساني ( ره ) « 1 » على ذلك بأمور :
الأول : ان عنوان المقدمة من الجهات التعليلية فالواجب هو ما بالحمل الشائع مقدمة ، وحيث إنه الحرام فيكون على الملازمة من باب النهي في العبادات والمعاملات .
وفيه : ان الواجب على الملازمة ليس ذات المقدمة الخارجية بل هو العنوان
هامش
( 1 ) كفاية الأصول ص 124 .