تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
1 - هل يمكن اخذ قصد الامر في متعلق الأمر الأول ، فيكون دخل قصد القربة في العبادات كدخل سائر الأجزاء والشرائط باخذه تحت الامر وفي حيز الخطاب بالمركب ، أم لا ؟ . 2 - انه هل يمكن دخله في المتعلق بالامر الثاني بحيث يكون في كل عبادة أمران - أحدهما متعلق بذات العمل - والثاني باتيانه بداعي امره ، أم يستحيل ذلك ، أو غير واقع ؟ . 3 - إذا لم يمكن اخذ قصد الامر في المتعلق لا بأمر واحد ولا بأمرين ، هل يمكن اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره من الدواعي القربية ، أم لا يمكن ؟ . 4 - إذا لم يمكن شيء من ذلك ، هل يمكن اخذ ما يلازم قصد الامر في المتعلق أم لا ؟ . 5 - هل يكون دخل قصد القربة في العبادات من باب دخله في حصول الغرض بلا اخذه في خطاب ، فيكون الالزام به عقليا من باب لزوم تحصيل غرض المولى ، أم لا يعقل ذلك .

استحالة أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر

اما المورد الأول : فقد استدل لاستحالة اخذ قصد الامر في متعلق الأمر الأول بوجوه :