تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢

أخذ قصد الامر في المتعلق

وبعد ذلك نقول لا كلام ولا اشكال فيما إذا علم كون الواجب توصليا أو تعبديا بالمعنى الأول أو الثاني . وانما الكلام والاشكال فيما إذا شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا والكلام فيه في مقامين : الأول في الشك في التعبدي والتوصلي بالمعنى الأول . الثاني في الشك في التعبدي والتوصلي بالمعنى الثاني . اما المقام الأول : فالكلام فيه في قسمين . الأول ، في مقتضى الأصل اللفظي من عموم أو اطلاق ، الثاني : في مقتضى الأصل العملي وانه يقتضي البناء على كونه تعبديا ، أو توصليا . اما القسم الأول : فالمعروف بين الأصحاب انه لا اطلاق في المقام كي يتمسك به لاثبات كون الواجب توصليا ، وهذه الدعوى مبتنية على امرين : الأول : دعوى استحالة تقييد الواجب بقصد القربة وعدم امكانه . الثاني : دعوى عدم امكان التمسك بالاطلاق في صورة استحالة التقييد ، فلا بد من البحث في هاتين الدعويين . اما الدعوى الأولى فتنقيح القول فيها بالبحث في موارد .
زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 472 | السيد محمد صادق الروحاني