أخذ قصد الامر في المتعلق
وبعد ذلك نقول لا كلام ولا اشكال فيما إذا علم كون الواجب توصليا أو تعبديا بالمعنى الأول أو الثاني .
وانما الكلام والاشكال فيما إذا شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا والكلام فيه في مقامين :
الأول في الشك في التعبدي والتوصلي بالمعنى الأول .
الثاني في الشك في التعبدي والتوصلي بالمعنى الثاني .
اما المقام الأول : فالكلام فيه في قسمين .
الأول ، في مقتضى الأصل اللفظي من عموم أو اطلاق ،
الثاني : في مقتضى الأصل العملي وانه يقتضي البناء على كونه تعبديا ، أو توصليا .
اما القسم الأول : فالمعروف بين الأصحاب انه لا اطلاق في المقام كي يتمسك به لاثبات كون الواجب توصليا ، وهذه الدعوى مبتنية على امرين :
الأول : دعوى استحالة تقييد الواجب بقصد القربة وعدم امكانه .
الثاني : دعوى عدم امكان التمسك بالاطلاق في صورة استحالة التقييد ، فلا بد من البحث في هاتين الدعويين .
اما الدعوى الأولى فتنقيح القول فيها بالبحث في موارد .