تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
الخبرية في مقام الطلب في ذلك ، بل نفس كون المتعلق موردا للشوق ومطلوبا للمولى ، يصلح لذلك لكونه محركا لوقوعه في الخارج ، فالحق انها كصيغة الامر في ذلك بلا تفاوت بينهما .

التعبدي والتوصلي

المبحث الرابع : في الواجب التعبدي والتوصلي وقبل بيانهما نقدم مقدمات . المقدمة الأولى : ان الواجب التوصلي يطلق على معنيين . الأول : ما لا يعتبر فيه قصد القربة ، كدفن الميت ، وكفنه ، ورد السلام ، وما شاكل ذلك ، وفي مقابله الوظيفة الشرعية التي شرعت لأجل التعبد والتقرب بها . الثاني : ما لا يعتبر فيه المباشرة ، أو الاختيار ، أو الاتيان به في ضمن فرد سائغ فلو تحقق من دون التفات ، أو بغير اختيار ، أو فعله الغير ، أو في ضمن فرد محرم كفى . وبعبارة أخرى : الواجب التوصلي مرة يطلق ويراد منه ما لا يعتبر فيه المباشرة من المكلف . وأخرى يطلق ويراد منه ، ما لا يعتبر فيه الالتفات والاختيار . وثالثة يطلق ويراد منه ما لا يعتبر فيه ان يكون في ضمن فرد غير محرم ،