تخطي إلى المحتوى الرئيسي

زبدة الأصول ( ط الثانية ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
وفيه : أن الاستعمال المجازى يتوقف على ذكر القرينة اللفظية غالبا لتعذر القرائن الحالية بحسب الغالب . وبذلك يظهر الجواب عن جوابه الرابع . وهو عدم لزوم الوضع للجزئيات بل يوضع الألفاظ للكليات وهي متناهية . فالصحيح في الجواب عنه عدم تناهي الألفاظ كالمعاني . وذلك : فإنه إذا لاحظنا أن المركب الثنائي من حروف الهجاء يحصل منه ألفاظ كثيرة جدا ، حيث أن كل واحد منها يمكن تركبه مع نفسه ومع أحد الحروف الأخر فيتولد من ذلك سبعمائة كلمة مثلا ، ثم إن هذه الكلمة الثنائية ، تارة يكون أولها مفتوحا ، وأخرى مضموما ، وثالثة مكسورا . وثانيها أيضا قد يكون مكسورا ، وأخرى مفتوحا ، وثالثة مضموما ، ورابعة ساكنا ، فلازم ذلك إمكان تحقق ما يقرب من ثمان مائة ألف كلمة ثنائية ، وحينئذٍ نقطع بعدم تناهي الألفاظ أيضا . فتحصّل أن الاشتراك ممكن لا واجب ولا ممتنع . وأما المقام الثاني : فالأظهر وقوعه كما نشاهد ذلك في الأعلام الشخصية وفي غيرها كالقُرء الموضوع للحيض ، والطهر ، وما شاكل . وما ذكره بعض الأعلام من إنكار وقوع الاشتراك في غير الأعلام الشخصية ، وإرجاع كل مورد مما ظاهره الاشتراك إلى وجود جامع بين المعاني