أمَّا ما نقله المحقق النائيني ( ره ) - عن بعض مؤرخي متأخري المتأخرين ، من أن حصول الاشتراك في اللغات حصل من خلط اللغات بعضها ببعض ، فان العرب مثلا كانوا على طوائف فكل طائفة قد وضعت لفظا خاصا لمعنى مخصوص غير اللفظ الذي وضعته طائفة أخرى له ، ولما جمعت اللغات من جميع هذه الطوائف وجعلت لغة واحدة حدث الاشتراك - . « 1 » .
فان تحقيقه لا يترتب عليه ثمرة .
استعمال اللفظ في أكثر من معنى
المهم هو البحث في أنه هل يصح استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، أم لا ؟
ملخص القول فيه : انه بعد ما ثبت إمكان الاشتراك ووقوعه .
لا إشكال في جواز استعماله في كل واحد من المعنيين أو المعاني لوضعه له .
كما لا ينبغي التوقف في جواز استعماله في الجامع ، غاية الأمر يكون مجازا .
كما لا إشكال في جواز استعماله في المجموع .
هامش
( 1 ) حكاه السيد الخوئي ( قدِّس سره ) في المحاضرات ج 1 ص 204 ، عن أستاذه النائيني ( ره ) ولم نجد من التزم بهذا الوجه إلى ما يظهر من بعض من تأخر عن النائيني ، ولم يستبعده صاحب أصول الفقه الشيخ المظفر ( ره ) ج 1 ص 31 ، وغيره .